المادة رقم 689 من مجلة الأحكام العدلية

كَمَا تَصِحُّ حَوَالَةَ الدُّيُونِ الْمُتَرَتِّبَةِ فِي الذِّمَّةِ أَصَالَةً، كَذَلِكَ تَصِحُّ حَوَالَةُ الدُّيُوْنِ الَّتِيْ تَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِهَتَي الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ.
(وبعبارة اخرى: كما ان الحَوَالَةَ بالدُّيُونِ الصحيحة الْمُتَرَتِّبَةِ على الذِّمَّةِ أَصَالَةً صحيحة فالحَوَالَةَ بالدُّيُن المتَرَتَّبُ على الذِّمَّةِ مِنْ جِهَة الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَة صحيحة ايضا )