المادة رقم 701 من مجلة الأحكام العدلية

الرَّهْنُ حَبْس مَالٍ مَحْبُوسٍ وَتَوْقِيْفُهُ مُقَابِلَ حَقٍّ يُمْكِنِ اسْتِيفَاؤهِ مِنْه ويُسَمَّى ذَلِكَ الْمَالُ: مَرْهُوْنًا وَ: رَهْنًا.