المادة رقم 739 من مجلة الأحكام العدلية

إذَا رَهَنَ شَخْصٌ رَهْنًا عِنْدَ شَخْصَيْنِ عَلَى دَيْنٍ لَهُمَا بِذِمَّتِهِ فأدَّى لِأَحَدِهِمَا مَالَهُ بِذِمَّتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ نِصْفَ الْمَرْهُونِ وَمَا لَمْ يَقْضِهِمَا جَمِيْعَ مَالَهُمَا بِذِمَّتِهِ لَيْسَ لَهُ تَخْلِيصُ الرَّهْنِ مِنْهُمَا.
( وبعبارة اخرى: إذَا قْضِى الرَّاهْنِ الذي أعطى رَهْنًا وَاحِدًا لأجَلَ دين عليه لشَخْصَيْنِ الدَّيْنِ الذي عليه لواحد منهما فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ نِصْفَ الْمَرْهُونِ ولا صلاحية َلهُ أيضاُ بتخليص الرَّهنِ ما لم يف دين اإثنين تماماُ.)