المادة رقم 740 من مجلة الأحكام العدلية

مَنْ أَخَذَ مِنْ مَدْيُوْنَيْهِ رَهْنًا وَاحِدًا فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَ الرَّهْنَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ جَمِيْعَ مَالَهُ مِنَ الدَّيْنِ بِذِمَّتِهِمَا.
( وبعبارة اخرى: للداين الذي أَخَذَ رَهْنًا وَاحِدًا مِنْ مَدْيُوْنَيْهِ الإثنين أَنْ يُمْسِكَ الرَّهْنَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ جَمِيْعَ مَالَهُ مطلوبة مِنَ الإثنين)