رَهْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّاهِنِ وَ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُوْنَ عِنْدَ شَخْصٍ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ الثَّانِي بَاطِلٌ.