المادة رقم 762 من مجلة الأحكام العدلية

الْأَمَانَةُ: هِيَ الشَّيْءُ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْأَمِيْنِ. سَوَاءٌ أَجُعِلَ أَمَانَةً بِقَصْدِ الِاسْتِحْفَاظِ كَالْوَدِيعَةِ أَمْ كَانَ أَمَانَةً ضِمْنَ عَقْدٍ كَالْمَأْجُورِ وَالْمُسْتَعَارِ. أَوْ صَارَ أَمَانَةً فِي يَدِ شَخْصٍ بِدُونِ عَقْدٍ وَلَا قَصْدٍ. كَمَا لَوْ أَلْقَتْ الرِّيحُ فِي دَارِ أَحَدٍ مَالَ جَارِهِ فَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ بِدُوْنِ عَقْدٍ فَلَا يَكُوْنُ وَدِيعَةً بَلْ أَمَانَةٌ فَقَطْ.