المادة رقم 763 من مجلة الأحكام العدلية

الْوَدِيعَةُ هِيَ: الْمَالُ الَّذِي يُوضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ بِقَصْدِ الْحِفْظِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية