المادة رقم 764 من مجلة الأحكام العدلية

الْإِيدَاعُ: هُوَ وَضْعُ المَالِكِ مَالَهُ عِنْدَ آخَرَ لِحَفْظِهِ
وَيُسَمَّى الْمُسْتَحْفِظُ مُودِعًا-بِكَسْرِ الدَّالِ- وَالَّذِي يَقْبَلُ الْوَدِيْعَةَ: وَدِيعًا، وَمُسْتَوْدَعًا - بِفَتْحِ الدَّالِ-.