المادة رقم 873 من مجلة الأحكام العدلية

إذَا وَهَبَ الدَّائِنُ الدَّيْنَ لِلْمَدْيُونِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ (انظر المادتين 51، 848)