المادة رقم 941 من مجلة الأحكام العدلية

الْحَجْرُ هُوَ مَنْعُ شَخْصٍ مِنْ تَصَرُّفِهِ الْقَوْلِيِّ وَيُقَالُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بَعْدَ الْحَجْرِ مَحْجُورٌ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية