المادة رقم 963 من مجلة الأحكام العدلية

لَا يُحْجَرُ عَلَى الْفَاسِقِ بِمُجَرَّدِ سَبَبِ فِسْقِهِ مَا لَمْ يُبَذِّرْ وَ يُسْرِفْ فِيْ مَالِهِ.