المادة رقم 985 من مجلة الأحكام العدلية

يَثْبُتُ حَدُّ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية