المادة رقم 1089 من مجلة الأحكام العدلية

إذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة في الاراضي الموروثة باذن الورثة أو اذن وصيهم إذا كانوا صغاراً فتكون الحاصلات مشتركة بينهم جمعياً ولو بذر أحدهم حبوب نفسه فحاصلاتها له إلا أنه يكون ضامناً حصة الورثة في نقصان الارض الناشئ عن زراعتها (انظر المادة 907)