إذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة في الاراضي الموروثة باذن الورثة أو اذن وصيهم إذا كانوا صغاراً فتكون الحاصلات مشتركة بينهم جمعياً ولو بذر أحدهم حبوب نفسه فحاصلاتها له إلا أنه يكون ضامناً حصة الورثة في نقصان الارض الناشئ عن زراعتها (انظر المادة 907)