المادة رقم 1149 من مجلة الأحكام العدلية

إِذَاكَانَ فِيْ تَقْسِيْمِ الدَّارِ أَبْنِيَةُ إِحْدَى الْحِصَّتَيْنِ أَغْلَى ثَمَنًا مِنَ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى فَإِنْ أَمْكَنَ تَعْدِيْلُهُا بِإِعْطَاءِ مِقْدَارٍ مِنَ الْعَرَصَةِ فِيْهَا وَ إِلَّا فَتُعْدَلُ بِالنُّقُوْدِ.
(بعبارة اخرى: إِذَاكَانَ فِيْ تَقْسِيْمِ الدَّارِ أَبْنِيَةُ إِحْدَى حِصَّة ازيد قيمة عنَ أبنية الْحِصَّةِ الْأُخْرَى فَإِنْ أَمْكَنَ تَعْطى الْحِصَّةِ الْأُخْرَى من العرصة زيادة معادلة لها وَإِلَّا فَتيضاف مقابلها نُّقُوْدِ.)