المادة رقم 1396 من مجلة الأحكام العدلية

إذَا عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةَ صَنَائِعَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنْ الْآخَرِ صَحَّ. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1346).