المادة رقم 1473 من مجلة الأحكام العدلية

لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي لَبَنًا، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَيَّ لَبَنٍ يُحْمَلُ عَلَى اللَّبَنِ الْمَعْرُوفِ فِي الْبَلْدَةِ.