الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
اتصل بنا
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
مجلة الأحكام العدلية
المادة رقم 1503 من …
المادة رقم 1503 من مجلة الأحكام العدلية
إذَا قَبَضَ الْمُوَكِّلُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ حَقَّ الْوَكِيلِ.