المادة رقم 1575 من مجلة الأحكام العدلية

يُشْتَرَطُ فِي الْإِقْرَارِ رِضَاءُ الْمُقِرِّ فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ الْوَاقِعُ بِالْجَبْرِ وَالْإِكْرَاهِ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 1006) .

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية