الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
مجلة الأحكام العدلية
المادة رقم 1680 من ...
المادة رقم 1680 من مجلة الأحكام العدلية
الْخَارِجُ هُوَ الْبَرِيءُ عَنْ وَضْعِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ.