المادة رقم 1696 من مجلة الأحكام العدلية

يُشْتَرَطُ سَبْقُ الدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةِ بِحُقُوقِ النَّاسِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية