المادة رقم 1752 من مجلة الأحكام العدلية

تُعْتَبَرُ يَمِينُ الْأَخْرَسِ وَنُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 70)