المادة رقم 1775 من مجلة الأحكام العدلية

إذَا أَعْطَى مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ مُخْتَلِفَةٌ لَدَائِنِهِ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ لَهُ فِيمَا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَعْطَاهُ مَحْسُوبًا بِدِينِهِ الْفُلَانِيِّ؛ لِأَنَّ الدَّافِعَ أَعْلَمُ بِجِهَةِ الدَّفْعِ.