العنوان
قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز الاستجابة الموحد للطوارئ ( 911 )رقم ( 79) لسنة 2023 م.
السنة
2023
الرقم
911
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
الطوارئ
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 71
تاريخ النشر
2022-09-25