العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2023 م بوقف نفاذ نظام الرسوم التي تتقاضاها هيئة سوق رأس المال رقم ( 33 ) لسنة 2022 م.
السنة
2023
الرقم
10
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
الخدمة المدنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 88
تاريخ النشر
2022-09-25