- العنوان
-
قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2023 م بوقف نفاذ نظام الرسوم التي تتقاضاها هيئة سوق رأس المال رقم ( 33 ) لسنة 2022 م.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 10
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار مجلس الوزراء
- التصينف الموضوعي
-
القانون الإداري
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الخدمة المدنية
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 88
- تاريخ النشر
- 2022-09-25