العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم( 11) لسنة 2023 م بوقف نفاذ نظام ترخيص بيع المحروقات رقم ( 6) لسنة 2023 م.
السنة
2023
الرقم
11
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
البترول والمحروقات
تصنيف موضوعي - فرعي
البترول والمحروقات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 89
تاريخ النشر
2022-09-25