العنوان
تعليمات دمغ الليرات الذهبية رقم( 1) لسنة 2023 م - صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.
السنة
2023
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
الصناعات الخفيفة والثقيلة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 90
تاريخ النشر
2022-09-25