- العنوان
-
تعليمات دمغ الليرات الذهبية رقم( 1) لسنة 2023 م - صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.
- السنة
- 2023
- الرقم
- 1
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار مجلس الوزراء
- التصينف الموضوعي
-
القانون التجاري
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الصناعات الخفيفة والثقيلة
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 90
- تاريخ النشر
- 2022-09-25