العنوان
تعليمات تشكيل مجلس سدانة الحرم الإبراهيمي الشريف رقم ( 1) لسنة 2023 م - صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
السنة
2023
الرقم
1
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
الأوقاف والمقدسات
تصنيف موضوعي - فرعي
الأوقاف
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 91
تاريخ النشر
2022-09-25