المادة رقم 6 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

حجية قيود التسجيل والمحلولات الأميرية المتعلقة بأملاك وأراضي الدولة
على رغم ما يخالف ذلك في أي قانون آخر فإن قيود التسجيل والمحلولات الأميرية المتعلقة بأملاك وأراضي الدولة معتبرة ويحكم ويعمل بمضمونها في المحاكم بلا بينة.