المادة رقم 7 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

صلاحية تأجيل البت في القضايا حتى إعلان التسوية
يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في منطقة لم يعلن أنها منطقة تسوية أن تؤجل البت في القضية إلى أن تعلن التسوية فيها إذا رأت أن ذلك أضمن لتحقيق العدالة، أما إذا أبرزت إلى المحكمة في أي وقت كان بعد إصدار قرارها بالتأجيل مذكرة رسمية موقعة من مدير الأراضي تفيد أنه ليس في النية تسوية الأموال غير المنقولة المبحوث عنها في وقت قريب فعلى المحكمة أن ترجع عن قرارها المذكور وتسير في القضية على حسب الأصول.