المادة رقم 8 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

المحاكم المختصة بقضايا المناطق المستثناة من التسوية
1- في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون للمحاكم النظامية في المناطق التي استثنيت من التسوية في تلك القرية صلاحية تطبيق أحكام الفقرتين (1 و2) من المادة (14) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 41 لسنة 1952 وما يطرأ عليها من تعديل.
2- إذا اتفق أن أعلنت التسوية في منطقة استثنيت سابقاً من التسوية فأية قضية مقامة في محكمة نظامية تتعلق بأموال غير منقولة في منطقة كهذه قد تكون قيد النظر لدى المحكمة النظامية في التاريخ الذي أعلنت فيه التسوية أو كانت قد أقيمت فيها أثناء التسوية تحال على محكمة تسوية الأراضي.