المادة رقم 9 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

تملك الخزينة للأراضي المطمورة وتسجيلها باسمها
تعتبر أية أرض طمرت من البحر أو من النهر أو من بحيرة أو من مجرى واد ملكاً للخزينة ويتم تسجيلها بهذه الصفة بأمر يصدره مدير الأراضي والمساحة.