المادة رقم 10 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

الأسباب المسوغة لبيع الأموال غير المنقولة لناقصي وعديمي الأهلية
على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين والمعتوهين بيع وفراغ أموالهم غير المنقولة بإذن من المحكمة المختصة إذا توفرت المسوغات التالية وبعد التثبت من صحتها وضرورتها:
أ - من أجل تسديد دين المورث إذا كانت تلك الأموال قد انتقلت إليهم بالإرث عنه.
ب - إذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها.
ج- من أجل نفقات الدراسة أو المعالجة الطبية سواء انتقلت تلك الأموال بطريق الإرث أو بأية صورة أخرى.