المادة رقم 13 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

تسجيل أراضي المنفعة باسم الخزينة
أية أرض مخصصة للمنافع العامة سواء أكانت مسجلة باسم من لهم منفعة فيها أم غير مسجلة أو كانت مسجلة باسم الخزينة مباشرة أو باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها وكانت خارجة عن حدود مناطق البلديات أو المجالس المحلية في القرى أو غير خاضعة لقانون إدارة القرى، يجوز لمدير الأراضي والمساحة بموافقة مجلس الوزراء أن يسجل هذه الأراضي باسم الخزينة إذا زالت المنفعة العامة عنها وبعد ذلك تخضع مثل هذه الأراضي لقانون إدارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة.