المادة رقم 14 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

اتباع التقويم الغريغوري عند حساب المدد
يتبع التقويم الغريغوري عند حساب المدد الواردة في هذا القانون أو في أي قانون يتعلق بالأموال غير المنقولة.