المادة رقم 15 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

الإلغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1946.
2- قانون الأراضي المعدل لسنة 1933 المنشور في الصفحة 966 من المجلد الثاني لقوانين فلسطين.
3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون وتكون تلك التشاريع مغايرة لأحكامه.