العنوان
قرار بأحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية "إلغاء مواصفات" رقم ( 6)لسنة 2023 م - صادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.
السنة
2023
الرقم
6
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
المواصفات والمقاييس
تصنيف موضوعي - فرعي
مواصفات ومقاييس المنتجات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 206 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 114
تاريخ النشر
2022-09-25