المادة رقم 2 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تطبيق أحكام القانون المدني
إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.