المادة رقم 3 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المصادر الاسترشادية
إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الإنصاف والعرف التجاري.