المادة رقم 4 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تطبيق العرف
1-على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية الإلزامية.
2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.