المادة رقم 5 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تطبيق قوانين خاصة
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.