المادة رقم 7 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الاعمال التجارية البحرية
تعد أعمالاً تجارية بحرية:
أ- كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن.
ج- إجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقراض أو الاستقراض البحري.
د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحاره وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.