المادة رقم 8 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اعتبار الاعمال تجارية
1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.
2- وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.