المادة رقم 11 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أثر الإعلان عن الاشتغال بالأعمال التجارية
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.