المادة رقم 12 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الأعمال التجارية العرضية
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.