المادة رقم 13 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
أعمال الأشخاص الاعتباريين لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة خاضعة لأحكام قانون التجارة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية