المادة رقم 13 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أعمال الأشخاص الاعتباريين
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكوره خاضعة لاحكام قانون التجارة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية