المادة رقم 14 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

معاملات الموظفين والقضاة الممنوعين من الاتجار
إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.