المادة رقم 20 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
حالات تسليم الدفاتر إلى القضاء تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.