المادة رقم 22 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سجل التجارة
1- سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة.
2- وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون بهذا المعنى.
3- يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعاداً للقيام بمعاملات التسجيل في سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي توضع بمقتضاه.