المادة رقم 26 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

شطب التسجيل
1- إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة.
2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.