شطب التسجيل1- إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة. 2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.