المادة رقم 27 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المواعيد غير المحددة
1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده.
2- أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها.